السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
576
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ولا إجارة بمال الغير إلا مع الإجازة من المالك الرابع أن تكون عين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا ولا الحطب للإشعال وهكذا الخامس أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات أو الدكاكين لبيعها أو الدواب لحملها أو الجارية للغناء أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلك وتحرم الأجرة عليها السادس أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها فلا تصح إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته السابع أن يتمكن المستأجر « 1 » من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مثلا 1 - مسألة لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها إلا مع الإجازة اللاحقة بل الأحوط « 2 » عدم الاكتفاء بها بل تجديد العقد إذا رضيا نعم تصح مع الاضطرار كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك فإنها تصح حينئذ كما أنه إذا اضطر إلى بيعها صح 2 - مسألة لا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره « 3 » نعم تصح إجارته نفسه لعمل « 4 » أو خدمة وأما السفيه فهل هو كذلك أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن إجارة داره مثلا أو لا وجهان « 5 » من كونه من التصرف المالي « 6 » وهو محجور ومن أنه ليس تصرفا في ماله الموجود بل هو تحصيل للمال ولا تعد منافعه من أمواله خصوصا إذا لم يكن كسوبا ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة « 7 » من تزويج نفسها بدعوى أن منفعة
--> ( 1 ) الظاهر أن الشرط هو قابلية العين للانتفاع بها والمنفعة لاستيفائها فتصحّ الإجارة معهما وان لم يتمكّن المستأجر من الانتفاع وبطلان إجارة الحائض للكنس مستند إلى فقد الشرط الخامس ( گلپايگاني ) ( 2 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 3 ) يعني غير دار سكناه فإنها من المستثنيات فلو قتر على نفسه وآجرها صحّت على الظاهر لاختصاص المنع بما للديّان استيفاء الدّين منه ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الأحوط في الكسوب التي يتمكن من أداء الدين زائدا على نفقاته الواجبة ترك إجارة النفس الا باذن الديّان ( گلپايگاني ) . ( 5 ) أقربهما عدم الصحة وكذا الحال في تزويج السفيهة نفسها ( خ ) والأقوى العدم ( شريعتمداري ) لا يبعد أن يكون الوجه الأوّل هو الأوجه ( خوئي ) . ( 6 ) وهو الأقوى ( گلپايگاني ) . ( 7 ) بل الخصوص النصّ الوارد في المورد ( خونساري ) .